فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٧٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٨ج ٨ ص ٥٦٨

مثاله. لو ماتت امرأة عن: زوج، وأخ شقيق، وأخ لأم، فالمسألة من (ستة أسهم) للزوج النصف (ثلاثة أسهم) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأخ الشقيق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد