المسألة ٣٣٬٧٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٦٩ج ٨ ص ٥٦٩ الدردير (١٢٠١ هـ) : [فحاصله أن الإخوة للأم يحجبون بستة كما رأيت أي وهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد إجماعًا] (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة