المسألة ٣٣٬٧٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٧٠ج ٨ ص ٥٧٠ قال البهوتي: (وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة