[ولو تركت زوجًا وأمُّا وأخًا لأم وعشرة إخوة للأب وللأم؛ لكان للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ للأم السدس، وللعشرة سدس بإجماع،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
[ولو تركت زوجًا وأمُّا وأخًا لأم وعشرة إخوة للأب وللأم؛ لكان للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ للأم السدس، وللعشرة سدس بإجماع،