المسألة ٣٣٬٨١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٧٣ج ٨ ص ٥٧٣ فإن للذي هو أخ لأم السدس بالفرض، والباقي بينه وبين ابن العم الآخر نصفان بالتعصيب) (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة