المسألة ٣٣٬٨١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٧٣ج ٨ ص ٥٧٣ قال القرافي: (ابنا عم أحدهما أحدهما لأم، قال عمر وابن مسعود: المال كله للأخ للأم (دون ابن العم) كالأخ الشقيق مع الأخ للأب، قال ابن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة