فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٨٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٧٥ج ٨ ص ٥٧٥

وقال إبراهيم بن زيد النخعي في امرأة تركت ثلاثة بني عم: (أحدهم زوجها، والآخر أخوها لأمها، قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: (للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم) (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد