المسألة ٣٣٬٨٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٧٥ج ٨ ص ٥٧٥ فإن الإخوة لأب لا يشاركون الأخوات لأم في ثلث الباقي، بل يحجبون. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة