المسألة ٣٣٬٨٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٧٦ج ٨ ص ٥٧٦ [ولو كان بدل الأخ لأبوين أخ لأب سقط بالإجماع؛ لأنه ليس له قرابة أم يشارك بها] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة