قال الدردير (١٢٠١ هـ) : ويحجب العم وابنه أي ابن العم، بالأخ وابنه أي ابن الأخ، لما علمت أن جهة الإخوة وإن نزلت مقدمة على جهة العمومة (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الدردير (١٢٠١ هـ) : ويحجب العم وابنه أي ابن العم، بالأخ وابنه أي ابن الأخ، لما علمت أن جهة الإخوة وإن نزلت مقدمة على جهة العمومة (١) .