فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٩٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٨٦ج ٨ ص ٥٨٦

الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [أي: تحجب الجدات كلهن بالأم، والمراد إذا كانت الأم وارثة وعليه الإجماع، والمعنى فيه: أن الجدات إنما يرثن بطريقة الولادة والأم أبلغ حالًا منهن في ذلك؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد