فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٩٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٨٦ج ٨ ص ٥٨٦

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ (و) تسقط (الجدات) من قبل الأم والأب (بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة: إجماعًا لأنهن أمهات فيسقطن كما يسقط الأجداد بالأب] (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد