فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٩٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٨٩ج ٨ ص ٥٨٩

والثاني: لا تسقط البعدى بالقربى بل تشتركان في السدس -وهي الرواية الثانية عن زيد رواها المدنيون عنه- وهو الصحيح، لأن الأب لو اجتمع مع أم الأم، لم يحجبها وإن كان أقرب منها، فلأن لا تسقط الجدة التي تدلي به من هو أبعد من جهة الأم أولى (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد