فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٩٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٩٠ج ٨ ص ٥٩٠

بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (١) . وقال: [وأجمعوا على أن ولد الأب والأم يسقط بثلاثة، بالابن، وابن الابن، والأب، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد