ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ (ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا ذكره ابن المنذر وغيره] (٤)
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ (ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا ذكره ابن المنذر وغيره] (٤)