المسألة ٣٤٬٠١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٩١ج ٨ ص ٥٩١ قال البهوتي (١٠٥١ هـ) : ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل والأب (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة