المسألة ٣٤٬٠١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٩١ج ٨ ص ٥٩١ الأول: قوله سبحانه وتعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة