فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٠٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٩٢ج ٨ ص ٥٩٢

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا على ألا يرثوا بني الأخ مع الجد كما لا يورثونهم مع الأب، وليس هذا إجماعًا في الأصل؛ فقد جاء عن علي توريثهم مع الجد] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد