المسألة ٣٤٬٠٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٩٣ج ٨ ص ٥٩٣ قال الموصلى (٦٨٣ هـ) : ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي الجد خلاف (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة