فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٠٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٩٥ج ٨ ص ٥٩٥

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا على ألا يورثوا الإخوة للأم مع الجد شيئًا كما لا يورثون مع الأب، وليس هذا إجماعًا في الأصل، فقد جاء عن ابن عباس توريثهم مع الأب ومع الجد] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد