فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٠٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٩٥ج ٨ ص ٥٩٥

الدريد (١٢٠١ هـ) : فحاصله أن الإخوة للأم يحجبون بستة كما رأيت: وهم الابن. . . والجد إجماعًا (٧) ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) : ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم بالولد وولد الابن ولإن سفل وبالأب والجد بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد