المسألة ٣٤٬٠٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٩٦ج ٨ ص ٥٩٦ قال البهوتي (١٠٥١ هـ) : وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا. . . وبالجد لأب (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة