فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬١٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٠٢ج ٨ ص ٦٠٢

[وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع: أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد] (٢) ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد