فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬١٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٠٤ج ٨ ص ٦٠٤

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ للأم يرث إذا لم يكن هناك ابن ذكر أو أنثى، أو ابن ابن ذكرًا أو أنثى وإن سفَلوا، أو أب، أو جد من قبل الأب كما قدمنا وإن علا] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد