ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [لا شيء للأخت من الأم، فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم] (٣) . وقال: [إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [لا شيء للأخت من الأم، فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم] (٣) . وقال: [إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه،