الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأخ لأم يحجبه أربعة: أب، وجد، وولد ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن ولو أنثى بالإجماع] (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والأخ لأم يحجبه أربعة: أب، وجد، وولد ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن ولو أنثى بالإجماع] (٥) .