الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض المسألة ٣٤٬١٥٧
قال البهوتى (١٠٥١ هـ) : وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب وإن علا (٩) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٤٬١٥٦قال النووي (٦٧٦ هـ) : فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد (٧) . قال القرافي (٦٨٤ هـ) : ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد (٨) . المسألة التالية، ٣٤٬١٥٨ قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ) : ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف: بالولد مطلقًا، وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا (١) .