فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬١٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٠٥ج ٨ ص ٦٠٥

قال البهوتى (١٠٥١ هـ) : وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب وإن علا (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد