عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ (يسقط الأجداد بالأب) إجماعًا] (٢) . وقال: [ (و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب) كذلك: بلا نزاع بين أهل العلم] (٣) وقال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا] (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ (يسقط الأجداد بالأب) إجماعًا] (٢) . وقال: [ (و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب) كذلك: بلا نزاع بين أهل العلم] (٣) وقال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا] (٤) .