فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬١٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٠ج ٨ ص ٦١٠

فإن لها السدس بالنص والإجماع] (١) عبد الرحمن بن قاسم (٣٩٢ هـ) قال: [ (وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن) ذكرًا أو أنثى، واحدًا أو متعددًا، وهذا بإجماع أهل العلم] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد