فإن لها السدس بالنص والإجماع] (١) عبد الرحمن بن قاسم (٣٩٢ هـ) قال: [ (وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن) ذكرًا أو أنثى، واحدًا أو متعددًا، وهذا بإجماع أهل العلم] (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن لها السدس بالنص والإجماع] (١) عبد الرحمن بن قاسم (٣٩٢ هـ) قال: [ (وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن) ذكرًا أو أنثى، واحدًا أو متعددًا، وهذا بإجماع أهل العلم] (٢) .