المسألة ٣٤٬٢٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٠ج ٨ ص ٦١٠ فإذا كانت مع الولد ذكر أو أنثى واحدًا أو متعددا أو مع ولد الابن كذلك. . . فلها سدس (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة