المسألة ٣٤٬٢١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١١ج ٨ ص ٦١١ الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة