المسألة ٣٤٬٢٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١١ج ٨ ص ٦١١ [ولا خلاف في أنها لا ترد عن الثلث إلى السدس بأخ واحد، أو أخت واحدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة