المسألة ٣٤٬٢٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٣ج ٨ ص ٦١٣ قال القرافي (٦٨٤ هـ) : وفرض الأم الثلث، ومع الولد وولد الابن أو الاثنين من الإخوة أو الأخوات السدس (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة