المسألة ٣٤٬٢٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٣ج ٨ ص ٦١٣ ولا اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب أو لأم متحدين أو مختلفين (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة