فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٢٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٦ج ٨ ص ٦١٦

فأما الأم فلها ثلاثة فروض: الحالة الخامسة أن يكون مع الأم اثنان من الإخوة أو الأخوات أو منهما فللأم السدس، وبه قال عامة الصحابة والفقهاء أجمع إلا ابن عباس (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد