المسألة ٣٤٬٢٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦١٨ج ٨ ص ٦١٨ [فإن كان في ولد الصلب ذكر؛ لم يكن لولد الولد شيء وهذا مما أجمع عليه أهل العلم] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة