قال الدردير (١٢٠١ هـ) : فالنصف لخمسة: الزوج يرثه من زوجته عند عدم الفرع الوارث ذكرًا أو أنثى أو ولد الولد كذلك وإن سفل -كان الولد منه أو من غيره-. . . (٨)
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الدردير (١٢٠١ هـ) : فالنصف لخمسة: الزوج يرثه من زوجته عند عدم الفرع الوارث ذكرًا أو أنثى أو ولد الولد كذلك وإن سفل -كان الولد منه أو من غيره-. . . (٨)