المسألة ٣٤٬٣٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢٢ج ٨ ص ٦٢٢ • وجه الاستدلال: أن الزوج يحجب من النصف إلى الربع، إذا كان معه ولد للزوجة، سواء كان منه أو من غيره منها (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة