المسألة ٣٤٬٣٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢٢ج ٨ ص ٦٢٢ [فأما حجب البعض، فهو الولد وولد الابن: يحجبان الزوج من النصف إلى الربع، ويحجبان الزوجة والزوجتين أو اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة