المسألة ٣٤٬٣٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٢٣ج ٨ ص ٦٢٣ قال الجويني (٤٧٨ هـ) : والثمن فرض صنف واحد: وهن الزوجات إذا كان للزوج ولد، أو ولد ابن (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة