فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٤٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٠ج ٨ ص ٦٣٠

• المراد بالمسألة: يفرق الفقهاء بين الجدة التي ترث، والجدة التي لا ترث بضابط، فالجدة التي ترث هي: من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنتين، كأم أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وأم أم الأب، وأم الأم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد