فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٤٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٠ج ٨ ص ٦٣٠

مثاله: لو مات رجل عن: أم أم، وأم أب، وأم أبي الأم، وعم، فالمسألة من (ستة) فللجدتين: أم الأم وأم الأب السدس بينهن (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للعم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد