فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٤٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٠ج ٨ ص ٦٣٠

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وروي عن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن، إذا كن في درجة واحدة، إلا من أدلت بأب غير وارث؛ كأم أب الأم، قال ابن سراقة: وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذًّا] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد