فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٤٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٣ج ٨ ص ٦٣٣

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الإخوة كلهم لا يرثون مع الذكر ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنسابهم إلى الميت] (٢) . ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وكل من تكلم من الفرائض من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجهٍ كان مع الوالد؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد