فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٤٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٤ج ٨ ص ٦٣٤

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: عن امرأة ماتت، ولها زوج، وجدة، وإخوة أشقاء، وابن، فما يستحق كل واحد من الميراث؟ فأجاب: للزوج الربع، وللجدة السدس، وللابن الباقي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد