المسألة ٣٤٬٤٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٦ج ٨ ص ٦٣٦ فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم، فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة