المسألة ٣٤٬٤٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٧ج ٨ ص ٦٣٧ وقال: [وأجمعوا على أنه لو ترك أختين لشقيقتين وعشر أخوات لأب وعمًّا أو ابن أخ؛ أن اللواتي للأب لا يرثن شيئًا أصلًا] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة