فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٥٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٨ج ٨ ص ٦٣٨

والأم أكثر من واحدة كلهن إناث؛ فلهن الثلثان ثم لا شيء لولد الأب إلا أن يكون فيهم ذكر؛ فيكون الباقي لهم؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود؛ فإنه يقول: إذا مات عن بنت وبنات ابن وبني ابن؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد