المسألة ٣٤٬٥٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٦٣٨ج ٨ ص ٦٣٨ ولو مات عن بنتين وأولاد ابن بنين وبنات؛ فللبنتين الثلثان والباقي لبني الابن ولاشيء لبناته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة