وكذلك يقول: إذا مات عن أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب؛ فللأخت للأب والأم النصف، وللأخوات للأب أضر الأمرين من السدس أو المقاسمة مع الإخوة] (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وكذلك يقول: إذا مات عن أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب؛ فللأخت للأب والأم النصف، وللأخوات للأب أضر الأمرين من السدس أو المقاسمة مع الإخوة] (١) .